فتاوى

 

ـ الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد ودخل بها الزوج، وبلغت عنده هل لها خيار على الفور حتى يبطل بسكوتها؟

الجواب: لا يبطل خيارها بالسكوت، وإنما يبطل بالرضا بالنكاح، صريحاً أو يوجد منها ما يدل على الرضا، كالتمكين من الجماع، أو طلب النفقة، وما أشبه ذلك، والله أعلم.


ـ شخص له ابنتان كبرى وصغرى فالكبرى اسمها فاطمة والصغرى اسمها خديجة فخطب رجل الكبرى فعند التزويج قال له زوجتك ابنتي خديجة، وقبل الخاطب التزويج ظاناً أنها الكبرى، هل له الخيار أم لا؟

الجواب: ينعقد النكاح على من ذكرت حال العقد ولا خيار له.


ـ القاضي إذا زوج الصغيرة بالولاية من ابنه هل يجوز أم لا؟

الجواب: لا يجوز والله أعلم.


ـ الكافر هل تثبت له ولاية التزويج على ولده الصغير الكافر كالمسلم أم لا؟

الجواب: تثبت له الولاية كما تثبت للمسلم، والله أعلم.


ـ الوصي، هل يملك تزويج أمة اليتيم المشمول بوصاية أم لا؟

الجواب: نعم يملك ذلك، والله أعلم.


ـ امرأة ادعت على رجل أنها امرأته ولا بينة لها فقال لها: إن كنت امرأتي فأنت طالق، هل يكون ذلك إقراراً لها بالنكاح أم لا؟

الجواب: لا يكون إقراراً ، والله أعلم.


ـ الصغيرة إذا زوجها الحاكم بحكم الولاية الشرعية فبلغت هل لها الخيار أم لا؟

الجواب: لها الخيار، إن شاءت أقامت على النكاح، وإن شاءت فسخته.


ـ تزوج امرأة في نكاح فاسد، وفرق بينهما قبل الدخول، ولها أم هل يحل له أن يتزوج بها أم لا؟

الجواب: يحل له أن يتزوج بها ، والله أعلم.


ـ الزوج والمرأة إذا اختلفا في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بأقل مما ادعته ولا بينة لأحدهما ما الحكم في ذلك.

الجواب: يتحالفان ولا ينفسخ النكاح ويحكم بمهر المثل، والله أعلم.


ـ تزوج امرأة ومات عنها قبل الدخول بها، هل عليها عدة منه، وهل عليه الصداق أو نصفه.

الجواب: نعم عليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وتستحق المهر تأخذه من تركته، والله أعلم.


ـ الصغيرة التي لا ولي لها سوى الأم أو الأخت الشقيقة أو لأب، من يزوجها منهما؟

الجواب: ولاية التزويج للأم لتقدمها على الأخت، والله أعلم.


ـ تزوج يتيمة بكراً قاصرة بولاية أمها، ثم بعد مدة ادعت البلوغ بالحيض واختارت فسخ النكاح هل يبطل النكاح بذلك أم لا؟

الجواب: لا يبطل النكاح بذلك ما لم يفسخ الحاكم العقد بينهما، والله أعلم.


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9