فتاوى

ـ إذا زوج الأب ابنته الصغيرة ، هل له قبض معجل الصداق قبل التمكين والحال أنها لا يستمتع بها لصغرها.

الجواب: نعم له المطالبة بذلك، وقبضه من الزوج دون النفقة، والله أعلم.


ـ رجل زوج أخته الصغيرة وقبض صداقها من الزوج، فإذا بلغت فأرادت مطالبة الزوج بالصداق، هل لها المطالبة عليه، أم على الأخ؟.

الجواب: إن كان الأخ وصياً لها، الطلب عليه لا على الزوج، وإن لم يكن وصياً لها الطلب على الزوج، والزوج يرجع على الأخ بالصداق، إن كان باقياً عنده، والله أعلم.


ـ رجل زوج ابنته البالغة من آخر بحضرتها وهي ساكتة، هل ينفذ النكاح ويكون سكوتها رضاء به أو لا؟.

الجواب: نعم ينفذ النكاح ويكون سكوتها رضاءً به، والله أعلم.


ـ إذا كان للقاصرة أخ شقيق وجد، من يقدم منهما في تزوجيها؟.

الجواب: إن كان الجد لأب فهو أولى، والله أعلم.


ـ إذا زوجت المرأة نفسها من غير الكفء ولها أولياء لم يرضوا بذلك، هل لهم رفعه للحاكم ليفسخ النكاح أم لا؟.

الجواب: نعم لهم رفعه إلى الحاكم ليفسخ النكاح بطلبهم، والله أعلم.


إذا اختارت المرأة زيارة أبويها في كل جمعة، هل لها زيارتهما أم للزوج منعها؟.

الجواب: نعم لها زيارتهما في كل جمعة، وليس للزوج منعها إن لم يأتيا إليها، والله أعلم.


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10