|
فتاوى
ـ إذا زوج الأب ابنته الصغيرة ، هل له قبض معجل الصداق
قبل التمكين والحال أنها لا يستمتع بها لصغرها.
الجواب: نعم له المطالبة بذلك، وقبضه من الزوج دون
النفقة، والله أعلم.
ـ رجل زوج أخته الصغيرة وقبض صداقها من الزوج، فإذا
بلغت فأرادت مطالبة الزوج بالصداق، هل لها المطالبة
عليه، أم على الأخ؟.
الجواب: إن كان الأخ وصياً لها، الطلب عليه لا على
الزوج، وإن لم يكن وصياً لها الطلب على الزوج، والزوج
يرجع على الأخ بالصداق، إن كان باقياً عنده، والله
أعلم.
ـ رجل زوج ابنته البالغة من آخر بحضرتها وهي ساكتة، هل
ينفذ النكاح ويكون سكوتها رضاء به أو لا؟.
الجواب: نعم ينفذ النكاح ويكون سكوتها رضاءً به، والله
أعلم.
ـ إذا كان للقاصرة أخ شقيق وجد، من يقدم منهما في
تزوجيها؟.
الجواب: إن كان الجد لأب فهو أولى، والله أعلم.
ـ إذا زوجت المرأة نفسها من غير الكفء ولها أولياء لم
يرضوا بذلك، هل لهم رفعه للحاكم ليفسخ النكاح أم لا؟.
الجواب: نعم لهم رفعه إلى الحاكم ليفسخ النكاح بطلبهم،
والله أعلم.
إذا اختارت المرأة زيارة أبويها في كل جمعة، هل لها
زيارتهما أم للزوج منعها؟.
الجواب: نعم لها زيارتهما في كل جمعة، وليس للزوج
منعها إن لم يأتيا إليها، والله أعلم.
1 -
2
- 3 - 4
- 5 - 6
-7 - 8 - 9
- 10
|